فيجرى فيما ذا كان الايجاب بعد الانقضاء أيضا بناءا على ما هو الحق من أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب سوى ترتب الأثر حين الشك، ولا يعتبر كون المستصحب ذا اثر شرعي حين ما كان متيقنا.
وبذلك يظهر ان مراد المحقق الخراساني من الاستصحاب هو الاستصحاب الحكمي، وعليه فيرد عليه الايرادان فالمتحصل المتعين هو الرجوع إلى البراءة في الموردين.
ما يدل على المختار، في وضع المشتق ثم انه يقع الكلام بعد تمهيد هذه الأمور في أصل المسألة وفيها أقوال، الا انه كما افاده المحقق الخراساني انها حدثت بين المتأخرين، والا فالمسألة في الأصل ذات قولين بين المتقدمين، الوضع مطلقا لخصوص المتلبس، أو للأعم منه ومن المنقضى عنه المبدأ.
والا ظهر تبعا للمحققين من المتأخرين، انه موضوع لخصوص المتلبس. وذلك بناءا على كون مفهوم المشتق بسيطا، وانه نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط، فواضح، إذ عليه لا يتصور الجامع بين المتلبس، والمنقضى عنه، فان المشتق حينئذ ملازم لصدق نفس المبدأ ومع انتفائه ينتفى العنوان الاشتقاقي، فأي جامع يتصور بين وجود الشئ وعدمه، كي يقال انه الموضوع له، فان قيل على هذا لابد من الالتزام بعدم جواز استعمال المشتق في المنقضى عنه المبدأ مجازا، إذ أي علاقة تتصور بين وجود الشئ وعدمه، مع أنه يجوز بلا كلام، فيستكشف من ذلك عدم تمامية هذا البرهان، أجبنا عنه، بان وجه صحة الاستعمال حينئذ بقاء الذات المتصفة بالعنوان الاشتقاقي حين الاتصاف، وهذا هو الفارق بين المشتق، والعنوان الذاتي كالانسان، حيث إنه يصح استعمال المشتق في المنقضى عنه المبدأ مجازا، ولا يصح استعمال العنوان الذاتي بعد زوال الصورة النوعية.
واما على القول بالتركب وان المشتق موضوع للذات مع المبدأ، فقد يقال كما عن المحقق النائيني بلزوم الالتزام بالوضع للأعم، لان الركن الوطيد في المفهوم الموضوع له