المرة والتكرار المبحث السابع: لا اشكال في أن الوظائف الشرعية على قسمين الأول: ما يكون انحلاليا يتعدد بتعدد الموضوع، كالأحكام التحريمية، وكوجوب الصوم والصلاة، فان تعدد وجوب الصوم انما هو عديده، كما أن وجوب الصلاة تتعدد بتعدد دلوك الشمس، الثاني ما لا يكون انحلاليا كوجوب الحج فإنه لا يتعدد بتعدد الاستطاعة.
فأفاد المحقق النائيني (ره) انه، من نظر إلى القسم الأول: حكم باستفادة التكرار من الامر، ومن نظر إلى القسم الثاني، حكم باستفادة المرة.
والتحقيق بطلان هذا النزاع رأسا فان تعدد الحكم بتعدد موضوعه ووحدته بوحدته أجنبي عن دلالة الامر على التكرار والمرة.
وتنقيح القول في المقام يقتضى تقديم المور، الأول: ان صاحب الفصول استدل على أن محل الكلام ليس دلالة المادة على المرة أو التكرار، بل محل الكلام اما خصوصة الهيئة أو هي مع المادة: باتفاق أئمة الأدب على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل الا على الماهية المعراة عن لحاظ المرة والتكرار، حيث إن اتفاقهم على ذلك في المادة قرينة على أن نزاعهم انما هو في غيرها.
وأجاب عنه المحقق الخراساني، بان هذا يتم بناءا على كون المصدر مادة للمشتقات، وهو فاسد: فإنه مشتق في عرض ساير المشتقات وله مادة وهيئة: لاشتماله لفظا على هيئة خاصة، ومعنى على خصوصية زايدة، على المعنى الاشتقاقي الساري في جميع المشتقات وهي النسبة الناقصة، بل المادة لجميع المشتقات هي المادة المشتركة بين جميع الألفاظ التي تكون لا بشرط لفظا من حيث كل هيئة من الهيئات ومعنى من حيث قبولها لطرو أنحاء النسب عليها.
وفيه: ان ما ذكره ره من عدم كون المصدر مادة لساير المشتقات، وان كان حقا