واما قاعدة لا ضرر فقد حققناه في محله، وسيأتي في الجزء الثالث من هذا الكتاب، ان الضرر المنفى هو الضرر الشخصي، لا النوعي، وعليه فلا يستنج منها حكم كلي، وانما يستنتج منها احكام جزئية شخصية، ولذلك ذكرنا في محله: انه لا يمكن اثبات خيار الغبن بحديث لا ضرر.
ومنه: يظهر ما في قاعدة: " ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده " لما حقق في محله، من أن المراد بها، انه كل عقد شخصي خارجي ان كان صحيحا، يضمن به، فكذلك على تقدير الفساد.
العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية السابع في الوضع، والكلام فيه في جهات: (1) ان العلقة الوضعية التي تكون بين اللفظ والمعنى، ولا جلها يدل اللفظ على المعنى، هل هي ذاتية، أم جعلية محضة، أم تكون وسطا بينهما؟ (2) انه على فرض كون العلقة جعلية، ماذا يكون مجعولا؟ (3) في اقسام الوضع امكانا، وأقسامه وقوعا.
اما الجهة الأولى، فقد يقال: انها ذاتية، بمعنى انها من الأمور التكوينية الواقعية، ولكنه فاسد، لان الأمور الواقعية على قسمين،: الأول الموجودات الخارجية، الثاني، الأمورات النفس الامرية التي يكون الخارج ظرفا لا نفسها لا لوجوداتها، أي لا وجود خارجي لها، ومع ذلك لا تكون فرضية واعتبارية كالملازمات، واستحالة اجتماع النقيضين، فإنها أمورات واقعية ومع ذلك لا وجود لها. والقسم الأول ينقسم إلى الجوهر والعرض، اما عدم كون الوضع من الجواهر، فلان الجوهر هو الموجود لا في الموضوع، والوضع ليس له وجود خارجي، وعلى فرضه، يكون وجوده بوجود المرتبطين. واما عدم كونه من الاعراض، فلان هذه العلقة قائمة بطبيعي اللفظ والمعنى لا بوجودهما، ولذا يصح الوضع للمعدوم بل المستحيل، واما عدم كونه من الأمورات النفس الامرية، فلان المراد بكونه منها، ان كان كونه من المدركات العقلية، نظير الملازمة بين طلوع الشمس