المقارنة للصحة كذلك، يكون المأمور به على الأعم هي تلك الحصة الخاصة، فالأعمى والصحيحي سواء في التمسك بالاطلاق وعدمه. وجه عدم تمامية ذلك ما تقدم من أن الصحيحي لا يمكن له التمسك بالاطلاق وعدمه. وجه عدم تمامية ذلك ما تقدم من أن الصحيحي لا يمكن له التمسك بالاطلاق لأجل الشك في صدق المسمى - هذا بخلاف القول بالأعم - فالمتحصل تمامية هذه الثمرة.
الثمرة الثانية ما ذكره جماعة منهم المحقق القمي (ره) وسيد الرياض من أن، الأعمى يتمسك بالبرائة عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به، والصحيحي يتمسك بالاشتغال، فلو شك في دخل شئ في المأمور به ولم يكن هناك اطلاق يتمسك به يلزم على الصحيح الرجوع إلى قاعدة الاشتغال لرجوع شكه إلى الشك في الامتثال، واما الأعمى فهو يرجع إلى البراءة.
وأورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاري (ره) بان الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال على القولين يبتنى على انحلال العلم الاجمالي وعدمه إذ على الأول يرجع إلى البراءة على القولين، وعلى الثاني يرجع إلى الاشتغال كذلك، وأجاب عنه المحقق النائيني، بان الوضع للصحيح لا يمكن، الا بتقييد المسمى اما من، ناحية المعلول، أو العلة، كما تقدم، وعليه فحيث ان تعلق التكليف بذلك القيد معلوم وحصوله باتيان الاجزاء المعلومة مشكوك فيه فالأبد من الرجوع إلى الاشتغال حتى مع انحلال العلم الاجمالي، واما الأعمى فهو لا يرى تعلق التكليف بأمر خارج عن الماتى به، فهو على الانحلال يرجع إلى البراءة.
أقول هذا الجواب وان كان متينا على مبنى العلامة الأنصاري من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا كان المأمور به أمرا منطبقا على الاجزاء المرددة بين الأقل والأكثر الذي يصرح به في المسألة الرابعة من مسائل الأقل والأكثر ويكون حكم هذه المسألة حكم ما إذا تعلق التكليف بأمر حاصل منها - الا انه بناء على ما هو الحق عندنا من جريان البراءة فيها لا يتم كما لا يخفى.