كونه قيدا للهيئة وامتناعه 2 - في لزوم كونه قيدا للمادة. 3 - في أن القيد قيد للمادة المنتسبة.
اما المورد الأول: فقد استدل للامتناع بأمور: الأول: ان معنى الهيئة معنى حرفي، وهو جزئي غير قابل للتقييد والاطلاق لعدم صدقه على كثيرين، نسب ذلك في التقريرات إلى الشيخ الأعظم (ره).
وقد أجاب المحقق الخراساني عن هذا الوجه بأنه لو سلم انه فرد قائما يمنع عن التقييد لو أنشأ أولا غير مفيد لاما إذا أنشأ من الأول مقيدا غاية الامر قد دل عليه بدالين وهو غير انشائه أولا ثم تقييده ثانيا، وفيه: ان المعنى إذا كان جزئيا، غير قابل للتقييد لا فرق فيه بين التقييد قبل الاستعمال، وبعده، إلا بناءا على القول بأنه الحرفي من أنه ليس بجزئي بل كلي صادق على كثيرين فهو قابل للتقييد. مثلا صل في المسجد يمتثل بالصلاة في أي موضع من مواضع المسجد لصدق المأمور به عليها. فهو قابل للتقييد بان يقال صل في جنوب المسجد مثلا. وثانيا: ان للتقييد معنيين، أحدهما التضييق، وفي مقابله الاطلاق بمعنى الصدق على كثيرين. ثانيهما: الربط. وفي مقابله الاطلاق بمعنى الارسال وعدم الربط، وفي المقام المدعى هو التقييد بالمعنى الثاني، والجزئي الحقيقي أيضا قابل للتقييد بهذا المعنى، الا ترى ان يقال ان الزوجية هي الربط بين الزوجين في مقابل الطلاق، الذي هو بمعنى الارسال والبينونة، وليس المدعى هو التقييد بالمعنى الأول، وعليه فلو سلم كون مفاد الهيئة من المعاني الجزئية لا مانع من تقييده أيضا، وبالجملة الاشتباه انما نشأ من الخلط بين الاطلاق والتقييد في المقام، الذين هما بمعنى الارسال، الارتباط، وبين الاطلاق والتقييد في مبحث المطلق والمقيد، والذي لا يعقل في الجزء انما هو التقييد بالمعنى الثاني، والمدعى هو التقييد بالمعنى الأول.
الثاني: ما استند إليه المحقق النائيني، ولعله أمتن من الأول، وهو ان مفاد الهيئة معنى حرفي وملحوظ آلى، والتقييد والاطلاق من شؤون المفاهيم الاسمية الملحوظة استقلالا.
وفيه أولا: قد مر في مبحث المعنى الحرفي، انه ملحوظ استقلالا كالمعنى الأسمى،