واما في مقام الاثبات.
بيان ما يقتضيه الأدلة في مقام الاثبات فقد استدل لعدم وجوب الإعادة: باطلاق ما تضمن الامر بالعمل الاضطراري، بدعوى انه لو كانت المصلحة المترتبة عليه بأحد الأنحاء الثلاثة الأول: لكان العمل الاضطراري هو المأمور به تعيينا، ولو كانت بأحد النحوين الأخيرين، فلابد من الامر بالاتيان به وضم المأمور به الاختياري بعد ارتفاع العذر إليه، أو الانتظار والآتيان بالمأمور به الاختياري بعد ارتفاع العذر خاصة مخيرا بينهما، وحيث إن الامر يدور بين التعيين والتخيير، فلابد من حمل الامر على الأول: لان ذلك مقتضى الاطلاق.
ولكن يرد عليه: انه ان أريد التمسك بالاطلاق لاثبات كونه مأمورا به تعيينا فهو معلوم عدم كونه كذلك: إذ لا ريب في جواز التأخير إلى ما بعد ارتفاع العذر، و الاتيان بالمأمور به الاختياري كما لا يخفى، ولا شئ من الواجب التعييني مما يجوز تركه، وان أريد التمسك به لاثبات انه وحده عدل التخيير لا هو بضميمة الاتيان بالمأمور به الاختياري بعد رفع العذر، فهو لا يصح: من جهة أو وجوب ذلك وتعينه لو ثبت لما أوجب تقييدا في دليل المأمور به الاضطراري، بل هو حكم استقلالي ناش عن مصلحة أخرى، فالاطلاق لا يصلح لرفع ذلك التكليف، وان أريد التمسك به لاثبات كونه مشتملا على تمام مصلحة المأمور به الاختياري أو مصلحة أخرى بقدرها فالاطلاق أجنبي عن ذلك، وعليه، فلا وجه للتمسك بالاطلاق. نعم، هذا كله بناءا على مسلك القوم من عدم كون العجز منوعا للمكلف كغيره من الحالات والا فالاجزاء واضح كما عرفت في الاجزاء عن القضاء فراجع.
وقد يتمسك باطلاق دليل القيد المتعذر لوجوب الإعادة، بعد ارتفاع العذر: فان اطلاق ذلك الدليل شامل لصورتي الاتيان بالعمل الاضطراري وعدمه، وقد يقرب هذا التقريب من التمسك بالاطلاق كما في تقريرات المحقق العراقي، بان اطلاق أدلة العمل