عدم اخذه مفروض الوجود التكليف بما لا يطاق فلا ملزم لاخذه مفروض الوجود، وعلى ذلك: فما ذكره، من لزوم فرض وجود الامر قبل وجوده في مقام الانشاء، ومن لزوم توقف فعلية الحكم على نفسها في مقام الفعلية من اخذ قصد الامر في المتعلق، غير تام.
اما ما ذكره في مقام الانشاء فلعدم الملزم لاخذ الامر مفروض الوجود.
واما ما ذكره في مقام الفعلية فلانه أيضا يتوقف على لزوم اخذ الامر مفروض الوجود في مرحلة الانشاء الذي عرفت فساده.
واما ما ذكره من أن لازم الاخذ المزبور توقف قصد الامتثال على نفسه في ذلك المقام، فهو يندفع: بما ذكرناه في مقام الجواب عن ما ذكر في وجه الاستحالة من لزوم داعوية الشئ إلى داعوية نفسه، من انحلال الامر بالمركب إلى أوامر عديدة حسب ما للمركب من الاجزاء، وانه لا مانع من كون بعض الأوامر الضمنية، تعبديا وبعضه، توصليا: فإنه على ذلك يكون المأخوذ في المتعلق قصد الامر الضمني المتعلق بالصلاة، والمكلف يقصد امتثال ذلك الامر الضمني فلا يلزم تقدم الشئ على نفسه.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه، امكان اخذ الامر في المتعلق، وكونه من اجزاء المأمور به.
اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني واما المورد الثاني: وهو اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني، بان يتعلق امر بذات الفعل، وامر آخر، باتيانه بداعي امره، فملخص القول فيه، ان الجعل الشرعي ربما يكون تاما، ويكون ما تعلق به وافيا بالغرض، فلا محالة يكون الاتيان به مجزيا عقلا، وربما لا يكون كذلك، من جهة عدم تمكن المولى من الامر بجميع ما يفي بغرضه بأمر واحد، ففي المورد الثاني، لا محالة لابد للمولى من متمم للجعل، وذلك كما في الغسل