وان سلم كون المرجع في دوران الامر بين التعيين والتخيير في ساير الموارد، هي قاعدة الاشتغال، لا نسلم كونها المرجع في خصوص المقام، إذ في ساير الموارد، تعلق التكليف بالمعين، اما تعيينا، أو تخييرا، معلوم، وتعلقه بالعدل الاخر مشكوك فيه، واما في المقام فتعلق التكليف، ولو تخييرا، ومنضما إلى شئ آخر، بالمأمور به الاضطراري، معلوم، وتعلقه بالمأمور به الاختياري، في صورة عدم الاتيان بالبدل أيضا معلوم، وانما الشك يكون في تعلقه بالفعل الاختياري، في ظرف الاتيان بالمأمور به الاضطراري، ولا ريب في أنه مورد لأصالة البراءة. واما على الثاني: فلما مر من أن الشك في القدرة ان كان سببا للشك في سعة الجعل، وصيغة، يكون مورد لقاعدة البراءة، لا الاشغال، فتحصل مما ذكرناه ان الأصول العملية أيضا تقتضي عدم وجوب الإعادة.
جواز البدار وعدمه والموضع الثالث: في جواز البدار، وملخص القول فيه انه في مقام الثبوت ان كانت المصلحة المترتبة على العمل الاضطراري، بأحد الأنحاء الخمسة المتقدمة في أي جزء من الوقت اتى به يجوز البدار حتى مع العلم بارتفاع العذر في أثناء الوقت.
وان كان ترتبها مقيدا بما إذا اتى به في آخر الوقت، لما جاز البدار، وان علم ببقاء العذر آخر الوقت، وان كان الترتب عليه إحدى المصلحتين على العمل الاختياري، أو أصل المصلحة التي تكون هي بنفسها وبمرتبتها اللزومية مترتبة على العمل الاختياري مع كون الباقي مما لا يمكن استيفائه، وكان عدم مسبوقيته بالعمل الاضطراري من قبيل شرائط حصول المصلحة، لما جاز البدار الا مع العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت وعدم اعتبار الاتيان به في آخر الوقت في حصول تلك المصلحة.
وان كان الباقي مما يمكن استيفائه جاز البدار مطلقا ان كان الملاك المترتب عليه مترتبا عليه، وان اتى به في أول الوقت، غاية الامر يجب الإعادة حينئذ بعد ارتفاع العذر هذا كله في مقام الثبوت والواقع.