الجهات التعليلية فالواجب هو ما بالحمل الشايع مقدمه، وحيث انه الحرام فيكون على الملازمة من باب النهى في العبادات والمعاملات.
وفيه: ان الواجب على الملازمة ليس ذات المقدمة الخارجية بل هو العنوان الكلى المنطبق عليها، وقد اجتمع العنوانان في المقدمة الخاصة فيكون من باب الاجتماع.
الثاني: انه إذا كانت المقدمة المحرمة غير منحصرة لما تعلق بها الوجوب بل هو متعلق بغيرها، وان كانت منحصرة، فاما لا وجوب لعدم وجوب ذي المقدمة لمزاحمته مع حرمة المقدمة، واما لا حرمة لها لذلك فلا يلزم الاجتماع أصلا.
وفيه: انه في صورة عدم الانحصار، لا وجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم من المقدمات بعد كون تلك المقدمات وافية بتمام ما يفي به غيرها غاية الامر على تقدير القول بالامتناع وتقديم جانب النهى يسقط وجوبها لذلك.
الثالث: انه لو كان المقدمة، توصلية صح التوصل بها ولو لم نقل بجواز الاجماع.
ولو كانت تعبدية لما جاز التوصل بها على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة، أم لا، وجاز التوصل بها على القول بالجواز على المسلكين.
بيان ما يقبضه الأصل العملي في المقام.
الثاني: في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة، ليرجع إليه مع عدم الدليل على شئ من الأقوال، والكلام فيه في موردين 1 - في بيان الأصل في المسألة الأصولية:
2 - فيما يقتضيه الأصل في المسألة الفقهية.
اما الأول: فقد يقال ان الملازمة بين وجوب المقدمة، ووجوب ذيها على فرض ثبوتها مسبوقة بالعدم لأنها من الحوادث فيستحب عدمها.
وأورد عليه المحقق العراقي بأنه ليس لها حالة سابقة بل هي اما ثابتة أزلا أو معدومة أزلا فليست مورد الاستصحاب لا وجودا، ولا عدما.
وفيه: ان الملازمة بما انها في التقرر تابعة لتحقق طرفيها فهي مسبوقة بالعدم، غاية