فيمكن ان يكون الشئ الذي يتعقبه شئ آخر معنونا بعنوان اعتباري إضافي، ودخل العناوين الاعتبارية في المصالح في غاية الكثرة، الا ترى انه إذا علم الانسان، ان زيدا يعينه في حال مرضه، أو سفر في السنة الآتية، يرى في اكرامه بالفعل مصلحة ويشتاق إليه فيكرمه بالفعل، وعلى الجملة حصول امر اعتباري إضافي من جهة تحقق المتأخر في ظرفه واضح، ودخل العناوين الاعتبارية في المصالح في غاية الوضوح، وعليه فلا محذور في الشرط المتأخر أصلا. وهذا هو القول الفصل في المقام.
الشرط المتأخر للمأمور به المورد الثاني: في الشرط المتأخر للمأمور به، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض وملخص القول فيه، انه مما ذكرناه في وجه امكان الشرط المتأخر للحكم، يظهر امكانه في المقام: إذ لا فرق بين القسمين، سوى ان شرط الحكم، هو ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة، وشرط المأمور به، ما يكون دخيلا في حصول المصلحة، ولذلك الأول غير لازم التحصيل، والثاني يكون لازما، واما من الجهة التي أشكل على الشرط المتأخر فهما متحدان اشكالا، وجوابا، حيث إن المستشكل يقول إن المتأخر كيف يعقل ان يؤثر في حصول المصلحة من المتقدم، والجواب عنه ما ذكرناه، من أن الشرط بنفسه لا يكون دخيلا في المأمور به، وفي حصول المصلحة، بل تقيد المأمور به دخيل فيهما، وهو بوجوده الخارجي طرف للإضافة، وهي متحققة مقارنة، لوجود المأمور به.
ويمكن تصحيح الشرط المتأخر في هذا القسم بوجه آخر يخصه، وهو ان شرط المأمور به من حيث كونه شرطا له، لا اشكال فيه أصلا، بعد كون الحكم من الأمور الاعتبارية، ومعنى كونه شرطا له تقيد المأمور به، وبديهي ان هذا المعنى غير مربوط بالشرط في باب العلة والمعلول، ولا يكون دخيلا في التأثير أصلا، نعم بناءا على مسلك العدلية، يتوجه الاشكال من حيث كونه دخيلا في حصول المصلحة، في أن المتأخر كيف