المترتب على تلك الطبيعة، وأما إذا كان بعضها وافيا به دون بعض، أو احتمل ذلك، فلا يحكم العقل بالتخيير، وعليه ففي المقام لا يحكم العقل بالتخيير بل يرى وجوب الصبر والانتظار إلى آخر الوقت.
ولو شك في بقاء العذر وارتفاعه، يجرى استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت بناءا على جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية، ويحكم بجواز البدار ظاهرا.
وأورد على هذا الأصل في المقام بان المستصحب ان كان هو حالة المكلف من الاضطرار والعجز فهو بالنسبة إلى ما هو موضوع الحكم وهو عدم مقدورية الافراد الاختيارية من المثبت غير الحجة، وان كان هو عدم مقدورية الافراد، فالمتيقن غير المشكوك فيه، فان المتيقن هي الحصص الخاصة، والمشكوك فيها غيرها فلا يجرى.
وفيه أولا: ان ظاهرا لأدلة كون الشرط عجزا لمكلف فالشرط هو حالة المكلف.
وثانيا: انه لو سلم كون الشرط هو عدم مقدورية المأمور به الاختياري، فمن الواضح ان الخصوصيات خارجة عن تحت التكليف فالشرط عدم القدرة على صرف وجود الطبيعة، ومن المعلوم ان المتيقن على هذا عين المشكوك فيه وثالثا: انه يمكن ان يقال ان جميع الافراد الطولية، غير مقدورة في أول الوقت، ولو من جهة عدم مجيئ وقت جمله منها، ويشك في أنه بعد مجيئ الوقت هل يتبدل ذلك إلى القدرة أم لا فيجرى الاستصحاب.
ولا يرد على ذلك أن لازمه جواز البدار واقعا وان علم بارتفاع العذر لأنه يصدق في أول الوقت عدم القدرة على جميع الافراد فإنه يندفع بان الظاهر من الدليل ان المسوغ هو العذر المستوعب المستمر من أول الوقت إلى آخرة.
اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري واما المسألة الثالثة: وهي اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن المأمور به