فلا يصح، وبين القول بوجوب المقدمة مطلقا فيصح، وجوه وأقوال.
وقد استد المحقق النائيني (ره) للقول الا خبر: بأنه على القول بالمقدمة الموصلة عدم الايصال الخارجي يكشف عن عدم تعلق الامر الغيري به وكان وجود الامر تخيلا من المكلف، اما بناءا على عدم اعتبار الايصال في وجوب المقدمة، فيصح لوجود الامر.
أقول يرد عليه مضافا إلى أنه خلاف مبناه فإنه (ره) بنى على أن المصحح للعبادية ليس هو الامر الغيري بل الامر النفسي المتعلق بذى المقدمة، إذ عليه لا يتم هذا التفصيل لأنه لا فرق بين المسلكين بالنسبة إلى ذلك الامر كما لا يخفى - انه قد عرفت - عدم انحصار المصحح للعبادية بالامر الغيري، وبناءا على القول بالمقدمة الموصلة، وان لم يكن تكليف غيري في الفرض متعلق بما اتى به، الا انه لأجل حصول القرب به خارجا لو اتى به لا بداعي ذلك الامر الغيري، بل لأجل محبوبيته النفسية أو التوصل به إلى ذي المقدمة، ولو مع عدم الامر به كما عرفت، يصح الوضوح في الفرض على المسلكين:
إذ وان لم يقصد شيئا منهما، لكنه قد مر انه لا يعتبر في العبادة سوى، صلاحية الفعل للتقرب الموجودة في المقام، واضافته إلى المولى ولو من جهة غير منطبقة على ذلك الفعل، مع، ان قصد التوصل هو المصحح للعبادية المفروض تحققه في المقام، وعدم الايصال لا يكشف عن عدم صحة قصد التوصل، ولا يوجب انقلاب الشئ عما وقع عليه، وان كان كاشفا عن عدم الامر الغيري، وعدم الامر الغيري لا يلازم عدم صحة قصد التوصل، كما أن عدم الايصال لا يلازمه فتدبر فإنه دقيق. فالأظهر هي الصحة مطلقا. إذا عرفت هذه الجهات فتنقيح القول في هذا الفصل بالبحث في أمور.
الأقوال في وجوب المقدمة الأول: لا شبهة ولا كلام في تبعية ولا كلام في تبعية وجوب المقدمة، لوجوب ذي المقدمة في الاطلاق والاشتراط بناءا على ثبوت الملازمة بين الوجوبين فلو كان وجوب ذي المقدمة مطلقا لابد وأن يكون وجوب المقدمة أيضا كذلك ولو كان مشروطا كان وجوبها كذلك،