بالمشي مقيدا بكونه من غير الطريق الاخر.
الثاني: ان ما ذكر ليس من العناوين الملازمة لاحد الدواعي القربية: إذ يمكن ايجاد الفعل بلا داع من الدواعي، وفيه: انه ممتنع، ولو أمكن فله ان يقيد المأمور به بعدم هذا الضد أيضا، ويقول مثلا صل لا بداعي النفساني ولا بلا داعي.
الثالث: ان القدرة على المأمور به على هذا التقدير متوقفة على الامر، إذ مع عدمه لا يتمكن المكلف من الفعل لا بداعي النفساني، والقدرة من شرائط صحة التكليف قطعا، وفيه: ان القدرة المعتبرة هي القدرة في ظرف العمل، لا حين التكليف، وفي المقام بما انه يقدر على اتيان المأمور به في ظرفه لفرض تعلق الامر به، فلا مانع عنه من هذه الجهة أيضا.
فالمتحصل مما ذكرناه امكان اخذ قصد الامتثال في المتعلق، بجميع الأنحاء الأربعة.
واما المورد الخامس، وهو حكم العقل بدخالة قصد الامر في العبادات، فقد مر في المورد الثاني تقريبه وما يرد عليه.
ما يقتضيه الأصل اللفظي اما الدعوى الثانية: وهي عدم امكان التمسك بالأصل اللفظي - فملخص القول فيها - انه اختلفت كلمات القوم في أن الأصل اللفظي من الاطلاق وغيره ماذا يقتضى على أقوال: 1 - ما اختاره جماعة منهم الشيخ والأستاذ وهو انه يقتضى البناء على كون الواجب توصليا. 2 - ما ذهب إليه جماعة منهم صاحب الإشارات وهو البناء على كونه تعبديا.
3 - اما اختاره المحققان الخراساني والنائيني، وهو الاهمال وعدم الاطلاق مطلقا.
وتنقيح القول بالبحث في مقامين: الأول: فيما يقضيه الأصل بناءا على امكان اخذ قصد الامتثال في المأمور به. الثاني: في مقتضى الأصل اللفظي بناءا على عدم امكانه.
اما المقام الأول فالمختار فيه ان الأصل يقتضى كون الواجب توصليا: إذ بعد ما