في وضعها، ولم يستعملها في غير ما وضعت تلك الألفاظ لها في العرف، بل استعملها في معانيها، غاية الامر اعتبر في امضائها قيودا، وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام. نعم دعوى وضعها لخصوص الصحيحة عند العرف أي الممضاة عند العرف والعقلاء ممكنة، لكنها خلاف الظاهر أيضا.
جواز التمسك بالاطلاق في المعاملات واما الموضوع الثاني: فالمشهور جواز التمسك بالاطلاق في المعاملات على كلا القولين، ولا يختص الجواز التمسك بالاطلاق في المعاملات على كلا القولين، ولا يختص الجواز باختيار القول بالأعم، وربما يقال انه بناءا على كون سام المعاملات أسامي للمسببات، لا يجوز التمسك على القولين أي كانت موضوعة للصحيحة أم للأعم، اما على الأول فواضح، واما على الثاني: فلان دليل الامضاء انما يدل على امضاء المسببات، ولا يدل على امضاء الأسباب العرفية إذ السبب والمسبب موجود ان متغاير ان لا ربط لامضاء أحدهما بامضاء الاخر.
وأجاب عن ذلك الأستاذ الأعظم، بان هذا لو تم فإنما هو على مسلك القوم من كون نسبة صيغ العقود إلى المعاملات نسبة الأسباب إلى المسببات، واما بناءا على ما هو الحق من كون الصيغ مظهرة للأمور الاعتبارية فلا يتم ذلك: فان مقتضى اطلاق دليل الامضاء امضاء تلك الاعتبارات بأي نحو أظهرت.
وفيه: ان هذا الاشكال على هذا المسلك أولى بالورد: إذ بعد ما لا ريب في أن الاعتبار القائم بالمتعاقدين ما لم يظهر بمظهر لا يترتب عليه الأثر عند العرف والشارع فإذا شك في ترتب الآثار شرعا إذا أبرز بمظهر خاص كالعقد الفارسي لا يمكن التمسك بالاطلاق الافرادي لدليل امضاء ذلك الامر النفساني لرفع هذا الشك والالتزام بترتبها.
فالصحيح ان يقال، بناءا على مسلك المشهور مقتضى اطلاق دليل المسبب الافرادي امضاء كل فرد من افراد المسبب في نظر المتعاقدين، ولازمه امضاء كل سبب يتسبب به إليه، والا كان اطلاق دليل المسبب مقيدا بغير ما حصل من ذلك السبب الذي