وفيه: أولا ان هذا مترتب على امكان تبديل الامتثال، والا فمع عدم امكانه لو فرض سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة لا يبقى مجال لموافقة الثاني، لأنها متفرعة على بقاء الامر الأول كي يمكن الاتيان بالمتعلق بداعي امره والمفروض سقوطه، وستعرف امتناعه، ثانيا: فرضنا صحة ذلك فلازمه ان يثاب من صلى بقصد الامر بثوابين، وان يعاقب من تركها بالمرة بعقابين، وان يعاقب من صلى بلا بقصد القربة بعقاب واحد، كما هو الشأن في نظائر الفرض - كالصلاة الواجبة التي نذر المكلف الاتيان بها - وشئ من ذلك مما لا يمكن ان يلتزم به فقيه.
فالصحيح في مقام الجواب عن ما ذكره المحقق الخراساني ان يقال ان ما بنى عليه هذا البرهان وهو حكم العقل بالاحتياط، فاسد: لما سيأتي عند تعرضه له، وستعرف ان الأظهر جريان البراءة في امتثال المقام أيضا، وان بنينا على عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول، مع: انه لو صح المبنى، لا يتم النباء إذا العقل لو حكم بالاحتياط تخلصا من العقاب في مورد لا يكون ذلك مانعا عن امر المولى به، ولا يصح ان يقال انه مع استقلال العقل بذلك لا حاجة إلى الامر، لعدم انحصار الغرض من الامر في اتيان العمل بأي نحو كان كي لا يصح الامر المولوي في الفرض، بل يمكن ان يأمر به لان يكون المكلف على بصيرة من امره ويعرف وظيفته تفصيلا.
فتحصل، انه على فرض عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول، يمكن اخذه في المأمور به بالامر الثاني.
اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق واما المورد الثالث: وهو اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره من الدواعي القربية في المتعلق، فملخص القول فيه انه بعد الفراغ عن أمرين: الأول: ان اتصاف الفعل بالعبادية لا يتوقف على خصوص قصد الامر بل يتصف بها لو أتى به بقصد المحبوبية، نعم ساير الدواعي انما هي في طول هذين الداعيين - كما مر تفصيل ذلك في المقدمات - الثاني: