يصح توجه التكليف إليه كصيرورته مجنونا أو كون الفعل غير مقدور له، أو يكون مشروطا ببقائه وبقائه على نحو يصح توجه التكليف إليه، لا سبيل إلى الالتزام بالأول، والثاني هو الالتزام بالشرط المتأخر، ففعلية وجوب المقدمات بالوجوب المقدمي قبل زمان الواجب تتوقف على القول بالواجب المعلق والشرط المتأخر معا، والالتزام بعدم معقولية الواجب المعلق يوجب عدم معقولية فعلية الوجوب ومجرد القول بالشرط المتأخر لا يصححها.
ما استدل به لعدم معقولية الواجب المعلق وكيف كان فقد استدل لعدم معقولية الواجب المعلق بوجوه: الأول: ما عن المحقق السيد محمد الأصفهاني (ره) وحاصله، ان الإرادة التشريعية، أي الإرادة المتعلقة بفعل الغير، وايجابه عليه، والإرادة التكوينية توأمتان ولا فرق بينهما الا في أن الأولى متعلقة بفعل الغير، والثانية متعلقة بفعل الشخص نفسه فيثبت للأولى، جميع ما للثانية من الآثار والاحكام، وحينئذ فحيث ان الإرادة التكوينية لا تتعلق بالامر المتأخر، وإلا لزم انفكاك الإرادة عن المراد، وهو غير معقول، فكذلك الإرادة التشريعية، فايجاب الامر الاستقبالي بنحو يكون الوجوب فعليا غير معقول.
وأجاب المحقق الخراساني عن ذلك بان الإرادة التكوينية تتعلق بأمر متأخر استقبالي، ولذا ترى ان العقلاء يتحملون المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيدة المسافة وليس ذلك الا لأجل تعلق الإرادة بأمر استقبالي. ومراد القوم من قولهم ان الإرادة هو الشوق المؤكد المحرك لعضلات نحو المراد، انما هو بيان مرتبة الشوق التي تكون هي الإرادة وان لم يكن هناك فعلا تحريك لكون ما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا.
أقول سواء كانت الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد هو الشوق المؤكد كما هو المشهور، أم كانت هي اعمال النفس قدرتها في الفعل أو الترك كما هو الحق لا يعقل