دليلا على قاعدة الاجزاء.
والجواب عنه اما، ما افاده الشيخ الأعظم من أن العلة حينئذ هو مجموع الصغرى والكبرى. أي الاستصحاب، وقاعدة الاجزاء، لا الاستصحاب خاصة فلا يصح التعليل به.
وأورد عليه بايرادات أجبنا عنها في مبحث الاستصحاب في ذيل الصحيح الثاني الذي استدل به للاستصحاب مع أنه يمكن ان يكون الاستصحاب من جهة ان الشرط أعم من الطهارة الواقعية والمحرزة. أو من جهة ان النجاسة التي لم يقم معذر شرعي أو عقلي مانعة. وتمام الكلام في محله.
فالمتحصل انه لا وجه للاجزاء في الامارات والأصول مطلقا لفرض بقاء الواقع وكون الإعادة أو القضاء من آثاره هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية.
ما يقتضيه الأدلة الثانوية واما مقتضى الأدلة الثانوية - فمتحصل القول فيه - انه قد استدل للقول بالاجزاء في موارد الأوامر الشرعية الظاهرية بوجوه.
أحدها: ما وقع الاستدلال به في كلمات جماعة من الأساطين، وهو ان عدم الاجزاء في موارد الأوامر الظاهرية مستلزم للحرج نوعا، ويكفي الحرج النوعي في نفى الحكم رأسا، ولا يعتبر الحرج الشخصي، وقد أثبتوا جملة من الاحكام بواسطة استلزام عدمها الحرج في الجملة ولو بالنسبة إلى جمع من الأشخاص، والظاهر كما نبه عليه المحقق النائيني (ره) ان منشأ ذلك هو تعليل بعض الأحكام الشرعية بنفي الحرج - كطهارة الحديد - مع أن نجاسة الحديد لا تستلزم الحرج بالنسبة إلى جميع الأشخاص في جميع الأحوال فتخيل ان الحرج المنفى هو الحرج النوعي لا الشخصي.
ولكن يرد عليه ان الظاهر من دليل نفى الحرج من الآية الكريمة والاخبار كون المنفى هو العسر والحرج الشخصيان، كما في قاعدة نفى الضرر، ولذلك يجب الوضوء على من لم يكن الوضوء بالنسبة إليه حرجيا، أو ضرريا، وان كان بالنسبة إلى عامة الناس