انشاء آخر غير الانشاء الأول أم لا لا سبيل إلى الأول والثالث، فيتعين الثاني فيبقى المحذور على حاله.
والصحيح في الجواب يبتنى على مقدمات 1 - ان الشوق والاعتبار كساير الصفات ذات الإضافة والافعال القائمة بالنفس التعليقة، كالعلم والتصور وما شاكل، يمكن تعلقهما بالامر المتأخر لا حظ اعتبار الملكية في باب الوصية، وبالجملة الاعتبار النفساني، والشوق، يتعلقان بالامر المتأخر وهذا من البداهة بمكان. 2 - ان ما اشتهر من أن الجمل الانشائية موجدة لمعانيها في نفس الامر مما لا أساس له، بل هي مبرزة للأمور القائمة بالنفس، كالجمل الاخبارية وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث الانشاء والاخبار مصلا.
3 - انه قد تقدم في أول مبحث الأوامر، ان هيئة افعل كساير ما يستعمل في مقام البعث، انما وضعت لابراز ان المادة متعلقة لشوق الامر، أو لابراز اعتبار الامر كون المادة على عهدة المأمور فراجع ما حققناه، إذا عرفت هذه المقدمات وتوجهت إليها يظهر لك ان تعليق هيئة الامر على امر متأخر امر ممكن، سواء كان مفاد الهيئة، ابراز الاعتبار النفساني، أم كان هو ابراز الشوق، وان أساس الشبهة انما هو تخيل ان الهيئة تكون موجدة لمعناها في نفس الامر، ولكن قد مر انه بمراحل عن الواقع، فالمتحصل ان شيئا مما ذكر لامتناع كون القيد للهيئة لا يتم فهو امر ممكن.
واما المورد الثاني وهو لزوم كون القيد راجعا إلى المادة، فقد استدل له: بان العاقل إذا توجه إلى شئ، التفت إليه، فاما ان يتعلق طلبه به، أولا يتعلق به طلبه أصلا، لا كلام على الثاني وعلى الأول، فاما ان يكون ذاك الشئ موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طواريه، أو على تقدير خاص وذاك التقدير، تارة يكون من الأمور الاختيارية، وأخرى لا يكون كذلك، وما كان من الأمور الاختيارية، قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف، وقد لا يكون على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والامر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، والقول بعدم التبعية انتهى ما نقله الخراساني عن التقريرات.
وأجاب عنه هو (قده) - بما حاصله - ان هناك شقا آخر، لم يتعرض له الشيخ وهو