محكوما بالحرمة غاية الامر حرمة ضمنية وان شئت قلت إن الواجب المتعلق بالمقدمة الموصلة على مسلكة إلى وجوبين أحدهما متعلق بالترك والثاني متعلق بالخصوصية ونقيض الترك الواجب بالوجوب المقدمي الضمني هو الفعل فيكون حراما بالحرمة الضمنية فعلى فرض كون هذه ثمرة لوجوب المقدمة لا فرق بين القول بالموصلة والقول بوجوب مطلق المقدمة فايراد الشيخ الأعظم في محله.
وثانيا: ان هذه الثمرة من أصلها غير تامة: وذلك لان ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الاخر كما سيأتي في مبحث الضد - مع أنه على فرض كونه مقدمة له. الفعل لا يكون حراما إذ نقيض الواجب ليس بحرام مضافا إلى أن النهي الغيري المقدمي غير الناشي عن المفسدة في الفعل لا يوجب الفساد كما سيأتي.
ثمرة القول بوجوب المقدمة.
الصنف الثاني: ما ذكر ثمرة للنزاع في وجوب المقدمة وعدمه. وهي أمور.
منها: انه إذا توقف واجب على مقدمة محرمة وكان الوجوب أهم فإنه على القول بوجوب مطلق المقدمة تسقط الحرمة مطلقا وان لم يأت بذي المقدمة وعلى القول بعدم الوجوب لا مسقط للحرمة سوي مزاحمتها مع وجوب ما هواهم منها، وهي انما تقتضي سقوط الحرمة في صورة الاتيان بالواجب لا مطلقا إذا الضرورات تقديرها بقدرها.
وفيه: ما تقدم من أن الوجوب الغيري المقدمي بما انه غير ناش عن المصلحة والغرض فلا يصلح لمعارضة الحرمة النفسية فلا محالة تقدم وعليه فلا مسقط للحرمة على القولين سوى مزاحمتها مع وجوب ذي المقدمة فهذه الثمرة لا تكون ثمرة ومنها ان نفس وجوب المقدمة في نفسه انما يكون ثمرة للبحث عن ثبوت الملازمة وعدمه: إذ على الأول يحكم بالوجوب وعلى الثاني بالعدم.
وأورد عليه بأنه حيث لا يترتب على وجوب المقدمة اثر من الثواب على امتثاله وحصول القرب به، والعقاب على مخالفته وحصول البعد بها واما لا بدية الاتيان بما