ضروريا وثابتا، وما افاده الاسناد الأعظم من كونه مستلزما لكون الاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروريا: يرد عليهما انه يمكن ان يكون ما فيه الغرض ومتعلق الشوق المقيد بهذا القيد.
واما ما افاده العلامة النائيني (ره) فإنه يتوقف عل يكون الاطلاق عبارة عن دخل جميع الخصوصيات في الحكم وقد عرفت ما فيه فتدبر فان ما ذكرناه حق القول في المقام.
ما يقتضيه الاطلاق المقامي ثم انه على فرض الاغماض عما ذكرناه من امكان اخذ قصد القربة في المتعلق، الذي عليه بنينا جواز التمسك بالاطلاق اللفظي، وفرض امتناع اخذه في المأمور به، يكون مقتضى الاطلاق المقامي البناء عل يكون الواجب توصليا حتى تثبت التعبدية: وذلك لان المولى إذا كان في مقام البيان وكان القيد على فرض دخالته مما لا يمكن اخذه في المأمور به، فان كان القيد مما لا يغفل عنه العامة كقصد القربة، وكان مما يحكم العقل ولو من باب الاحتياط بلزوم الاتيان به، فعدم بيان المولى دخله في حصول الغرض، ولو بنحو الاخبار، لا يعد اخلالا بالغرض فلا يصح التمسك بالاطلاق المقامي لاثبات عدم دخله في المأمور به: إذ للمولى ان يتكل في بيان ما يحصل به الغرض على ما يحكم به العقل.
واما لو انتفى أحد القيدين، بمعنى ان العقل لم يكن حاكما بلزوم الاتيان به، بل كان يحكم بقبح العقاب بلا بيان، أو كان القيد مما يغفل عنه العامة كقصد الوجه والتمييز، فيصح التمسك بالاطلاق المقامي، التوقف على أن يكون عدم بيان دخل القيد على فرض دخالته اخلالا بالغرض حتى يصح ان يقال ان الحكيم حيث لا يخل بالغرض فيستكشف من عدم البيان عدم دخله في ما يحصل به الغرض، الذي هو حقيقة الاطلاق المقامي، اما مع انتفاء القيد الأول فواضح، و اما مع انتفاء القيد الثاني فلان القيد لو كان دخيلا ليس للمولى الاتكال على حكم العقل بلزوم الاتيان به لأنه فرع الالتفات المفقود