المحقق النائيني (ره) الذي يرى أنها وضعت لتحريك عضلات العبد نحو المطلوب، لا مناص له من تسليم هذه الدعوى وارجاعها إلى ما افاده (قده) في وجه الاختصاص.
الثاني: ما افاده المحقق النائيني، وحاصله ان الغرض من الامر هو بعثه وإيجاد الداعي له لتحريك عضلاته نحو ايجاد المأمور به، وهذا يستلزم كون المتعلق مقدورا له لأنه من البديهي انه انما يمكن جعل الداعي في خصوص الفعل الإرادي، فحيث انه لا يمكن التخيير بينهما عقلا فيرجع الشك إلى الشك في اشتراط الخطاب وعدمه، فالاطلاق والأصل يقتضيان عدم الاشتراط.
والجواب عن ذلك أن التكليف بخصوص غير المقدور الممتنع الوجود لغو لا يصدر عن الحكيم، واما تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور الصادر من المكلف بغير اختياره فلا أرى فيه محذورا.
الثالث: ما افاده المحقق النائيني أيضا، وهو انه يعتبر في المأمور به زائدا على الحسن الفعلي الحسن الفاعلي، ولازمه تعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة إذ غير المقدورة لأحسن فاعلي فيها وان كان لها حسن فعلى.
والجواب عنه مضافا إلى منع اعتباره كما مر، ان لازمه كون الأصل في الواجبات التعبدية بمعنى اعتبار قصد القربة فيها كما لا يخفى.
فالمتحصل ان مقتضى الاطلاق كون الواجب هو الجامع، وسقوط التكليف بالفعل غير الاختياري، والأصل العملي يقتضى ذلك أيضا: إذ تقيد التكليف بخصوص الحصة المقدورة مشكوك فيه، والأصل عدمه.
الشك في سقوط الواجب بفعل الغير الموضع الثالث: لو شك في سقوط الواجب بفعل الغير، فهل الأصل اللفظي أو العملي يقتضى السقوط، أو عدمه، وجهان، بل قولان.