ثبوت الحكم قبل تحققه، ينافي ما صرح به في الشرط المتأخر من أن معنى كون شئ شرطا للحكم ليس الا ان للحاظه دخلا في الحكم من غير فرق بين اقسام الشرط، وان الموجودات الخارجية غير دخيلة في الحكم فكيف التوفيق بين كلماته، وقيل في توجيه كلامه في المقام بما يرتفع به التنافي ان ما علق عليه الحكم الظاهر في عدم فعلية الحكم قبله، لا يكون شرطا حقيقيا، بل هو ملازم لارتفاع المانع عن الفعلية، فيكون قبل تحققه مانع عن الطلب فعلا، فلا يصح الطلب منه الا معلقا على حصول ذلك الامر الملازم لارتفاع المانع فتأمل فان ذلك لا يخلو عن الاشكال.
2 - ان لازم رجوع القيد إلى المادة - الذي نسب إلى الشيخ وان أنكر السيد العلامة الشيرازي والمحقق النائيني هذه النسبة - هو انكار الواجب المشروط، وان القيد من قيود الواجب، وكون الوجوب مطلقا فعليا، فيرجع إلى الواجب المعلق باصطلاح صاحب الفصول (ره)، ولازم القولين الآخرين النباء على وجود الواجب المشروط، وكون القيد للوجوب، لا الواجب فانكار الواجب المشروط، والبناء عليه يبتنيان على البحث فيما يكون مرجع القيد.
3 - انه لا ريب ولا كلام في أن ظاهر القضية الشرطية بحسب القواعد العربية رجوع الشرط الهيئة، بداهة ان استعمال قضية - إذا توضأت فصل - في مقام طلب الصلاة المقيدة بالوضوء يعد من الأغلاط، وظهور قضية، إذا زالت الشمس وجب الظهر ان في عدم الوجوب قبل الزوال، وقد عرفوا القضية الشرطية بما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى، ومعنى ذلك رجوع القيد إلى مفاد الجملة، وبعبارة أخرى انها ظاهرة في كون المقدم قيدا للتالي وهو مفاد الهيئة فارجاع القيد إلى المادة خلاف الظاهر، ومن التزم بذلك كالشيخ اعترف بان قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة وانما التزم به لتخيل امتناع ذلك ثبوتا واثباتا، على ذلك لابد من البحث في أنه هل يمكن ارجاع القيد إلى الهيئة أم لا.
والقائلون بامتناع ذلك، استندوا إلى بوجوه، والشيخ زايدا على ذلك استدل لكون القيد من قيود المادة إلى لزوم ذلك ثبوتا. وتنقيح القول بالبحث في موارد. 1 - في امكان