فالاشكال باق بحاله، فان هذا العنوان يكون منطبقا على الواجب الغيري أيضا، وان كان ثابتا في حد ذاته فيلزم ان لا يكون شئ من الواجبات النفسية متمحضا في النفسية لاشتمالها بأجمعها على ملاكين نظير صلاة الظهر الواجبة لنفسها ولكونها مقدمة لصلاة العصر وافعال الحج فان المتقدم منها واجب لنفسه ومقدمة لغيره. وثانيا: ان دعوى الحسن الذاتي في جميع الواجبات دعوى جزا فيه لا دليل عليها من الشرع ولا من العقل.
بل الدليل انما دل على عدمه فان الدليل الشرعي متضمن لبيان علل الشرايع وهي المصالح المترتبة على الواجبات.
وقد يتوهم ان في المقام قسما آخر من الواجب لا يكون نفسيا ولا غيريا - وذلك - كالمقدمات المفوتة مثل غسل الجنب ليلا لصوم غد. اما عدم كونه واجبا غيريا فلان وجوب الواجب الغيري معلول لوجوب واجب نفسي ومترشح منه فلا يعقل وجوبه قبل ايجابه. واما عدم كونه واجبا نفسيا فلان الواجب النفسي ما يستوجب تركه العقاب والمفروض ان ترك هذا الواجب لا يستوجب العقاب عليه.
ولكن يرده مضافا إلى ما سيأتي من استحقاق العقاب على ترك الواجب الغيري ان وجوب تلك المقدمات انما هو تحفظا لواجب آخر وعرفت ان هذا هو الملاك لكون الواجب واجبا غيريا.
لو دار الامرين بين كون الواجب نفسيا أو غيريا واما الموضع الثاني: وهو ما لو شك في واجب انه نفسي أو غيري فهل الأصل اللفظي أو العملي يقتضى أحدهما خاصة، فيحمل الامر عليه حتى يثبت الاخر.
والبحث فيه يقع في مقامين: الأول: في الأصل اللفظي الثاني: في الأصل العملي.
اما المقام الأول: فيمكن التمسك باطلاق دليل ذلك الواجب الذي يحتمل ان يكون هذا واجبا لأجله كدليل الصلاة أو نحوها، لدفع احتمال كون هذا المشكوك فيه المردد بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا قيدا له. ولازم ذلك كونه واجبا نفسيا. بيان ذلك: انه