على عدمه. ان التصويب ان كان بلحاظ خلو الواقعة عن الحكم فلا ملزم للالتزام به إذ الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ إذ الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل بر يرتفع بقيام الامارة على خلافه حتى بناءا على اشتمال مؤداها على المصلحة التي مع استيفائها لا يبقى مجال لاستيفاء مصلحة الواقع الذي هو ملاك الاجزاء، وان كان بلحاظ سقوط الحكم بمراتبه بعد الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري، فهو يؤكد ثبوت الحكم المشترك:
إذ مجرد قيام الامارة لم يوجب السقوط، بل اتيان المأمور به بالامر الظاهري أوجب حصول الغرض وسقوط الحكم بسقوط غرضه ليس من التصويب الباطل بشئ لان المراد من ثبوت الحكم المشترك ليس ثبوته ابدا حتى مع الإطاعة أو العصيان أو الاتيان بما يوجب سقوط الغرض، وان كان بلحاظ عدم فعلية الحكم الواقعي للجهل أو قيام الامارة على الخلاف فهو غير مربوط بالاجزاء لاجتماع عدم فعلية الواقع حال الجهل مع عدم الاجزاء مع أنه ليس من التصويب في شئ، لبقاء الحكم الواقعي.
فالمتحصل ان القول بالاجزاء غير ملازم للتصويب، نعم القول بعدم الاجزاء، لا يلائم مع التصويب الباطل، بل هو يلائم مع التصويب على مسلك بعض العدلية كما مر مفصلا.
العدول من مجتهد إلى آخر الثالث: ان الشيخ الأعظم، وبتبعه أكثر المحققين المتأخرين عنه، ذهب إلى التلازم بين تبدل الرأي، والعدول من مجتهد إلى آخر، في الانتقاض وعدمه، فلو كان مقتضى التقليد الثاني بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأول: فلابد من ترتب الأثر فعلا على طبق الحجة الفعلية.
والمحقق النائيني، استدل له بان حجية فتوى المجتهد للمقلد ليست من باب السببية والموضوعية بل من باب الطريقية فيجرى فيها ما ذكرناه في الامارات والأصول، مع أنه لو ضاق بنا الخناق لا نلتزم بأزيد من المصلحة السلوكية التي لا تستلزم الاجزاء كما مر.