في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين الرابع: ذكر المحقق النائيني، انه لا فرق فيما ذكرناه من كون عدم الاجزاء على القاعدة بين اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص كما إذا فرضنا اختلاف المجتهدين في الفتوى فلا يجزى فتوى أحدهما بالنسبة إلى الاخر أو لمقلديه، مثلا إذا كان أحد الشخصين يرى جواز العقد بالفارسي، وطهارة العصير النبي، وعدم جزئية السورة للصلاة فلا يمكن لمن يرى تلك الأمور ان يكون أحد طرفي العقد معه أو ان يعامل معاملة الطاهر في فرض العلم بملاقاته للعصير أو يقتدى به في الصلاة أو يستأجره لها وتحقيق القول بالتكلم في موارد:
الأول: في الاختلاف في شروط الصيغة: وتقيح القول فيه بالبحث في موارد 1 - في القيود التي ينحصر دليلها بالاجماع. 2 - في ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراية إحدى الصفات إلى فعل الاخر 3 - فيما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية.
اما الأول: فالظاهر صحة العقد كما هي مقتضى العمومات والمطلقات، والمتيقن من الاجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربية، مثلا، هو غير المقام الصادر فيه الايجاد والقبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما أنشأه، ففيه يرجع إلى العمومات المقتضية للحصة.
واما المورد الثاني: ففيه أقول، ثالثها التفصيل بين كون العقد فاسدا في نظر الجميع بحيث لا قائل بصحته، كما لو فرضنا انه لا قائل بنفوذ العقد الفارسي المقدم ايجابه على قبول فعدم الصحة، وبين غيره فالصحة.
وقد ابتنى الشيخ الأعظم القولين الأولين على، ان الاحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية، فالايجاب بالفارسي من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا، بمنزلة إشارة الأخرس، أم هي احكام ظاهرية لا يعذر فيها الا من اجتهد أو قلد فيها.
وأورد عليه المحققان اليزدي والخراساني بايرادين أجبنا عنهما في الجزء الثاني عشر من فقه الصادق فما افاده متين، وحيث لا دليل على أن الاحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية