والكل كما ترى اما الأول: فلما من أن ظاهر الآية الكريمة والنصوص ان المحرم أم الزوجة وفي النسب لا يتصور تحقق الأمية بعد الخروج عن الزوجية بخلاف بنت الزوجة، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لاثبات حرمة من اتصفت بالأمية بعد خروج البنت عن الزوجية، واما الثاني: فسيأتي الكلام في المبنى، واما الثالث: فلان المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على المصاديق تضرب على الجدار، واما الرابع:
فلان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية فالأظهر ان مقتضى القاعدة عدم خروجها عن الزوجية ولا يبطل نكاحها، ولا يلزم منه الترجيح بلا مرجح.
وقد استدل لحرمتها بالوجهين المتقدمين في الفرض الأول الذين استدل بهما لحرمتها وقد عرفت الجواب عنهما، واما الاجماع، فلا يكون تعبديا كاشفا عن حجة. نعم خبر على بن مهزيار دال على حرمتها، والخدشة في سنده لو تمت ينجبر بالعمل.
واما المرضعة الثانية: فحكمها حكم المرضعة الثانية في المسألة المتقدمة وعرفت عدم حرمتها و يدل على عدم حرمتها خبر على بن مهزيار.
واما في الفرض الثالث: فحكم الرضيعة، والمرضعة الأولى، حكمهما في الفرض الأول. واما المرضعة الثانية ففي فرض خروج الرضيعة عن الزوجية لا تحرم ولا تبطل نكاحها، وقد استدل لبطلان نكاحها بوجوه ولحرمتها بوجهين تقدم الجميع في الفرضين السابقين مع أجوبتها، ومع بقائها على زوجيتها، تكون حكم المرضعة الثانية، حكم المرضعة الأولى المتقدم في الفرض السابق. ثم إن هذه إحدى ثمرات هذا البحث فمن راجع إلى الفقه يقف على كثير من المسائل تكون على هذه المسألة كما لا يخفى على المتتبع في الفقه.
النزاع عام لاسم الزمان الثاني: ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع، واستدل له: بان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم فكيف يصح النزاع في أنه إذا بقى الذات المتصفة