بيان حكم المقدمات المفوتة واما المقام الرابع، وهو بيان حكم المقدمات الوجودية للواجب التي يفوت الواجب في ظرفه بتركها قبل مجيئ وقت الواجب فتنقيح القول فيه يتوقف على بيان مقدمتين.
الأولى: انه من القواعد المسلمة " ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار " وهذه القاعدة لها موردان.
الأول: ان امتناع الفعل الاختياري لأجل عدم تعلق الإرادة والاختيار به، لا ينافي الاختيار، والمخالف في هذا المورد الأشاعرة، القائلون بالجبر، بدعوى ان كل فعل من الافعال بما انه ممكن الوجود يحتاج في وجوده إلى العلة، وهي اما موجودة، أو معدومة، فعلى الأول يجب وجوده، وعلى الثاني يمتنع، فلا يكون فعل من الافعال اختياريا، والجواب عن ذلك أن الفعل الاختياري يستحيل وجوده بلا اختيار وإرادة، فإذا اعمل الفاعل قدرته في الفعل ففعل، يكون صدور هذا الفعل عن اختياره، ووجوب الفعل بعد الاختيار غير مناف للاختيار بل من لوازمه، وإذا اعمل قدرته في الترك فترك يمتنع وجود الفعل وهذا الامتناع انما هو امتناع بالاختيار، وهو لا ينافي الاختيار بل يؤكده، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا ينافي الاختيار في هذا المورد عقابا وخطابا.
المورد الثاني: ان الفعل الاختياري بالواسطة، امتناعه لأجل اختيار الواسطة، لا ينافي الاختيار، كمن ألقى نفسه من شاهق: فان السقوط قبل الالقاء مقدور بواسطة القدرة على الالقاء وعدمه، فامتناعه لأجل اختيار الالقاء لا ينافي الاختيار، لان هذا الامتناع يكون منتهيا إلى الاختيار، وهذا انما هو في خصوص العقاب إذ العقلاء لا يذمون المولى إذا عاقب مثل هذا الشخص ويرون هذا العقاب صحيحا، واما في الخطاب:
فالامتناع ينافيه وان كان بالاختيار، والمخالف في هذا المورد أبو هاشم فإنه قائل بان