المقدمة وجوب ما يتوقف عليها، ان قصد التوصل لا يكون موجبا لكون المقدمة ذات فردين كي يترتب عليه لزوم تطبيق الطبيعي على الفرد الراجح بل هو وعدمه حالتان للواحد الشخصي وغير دخيلين في مقدميته فلا وجه لاعتباره، مع أن رجحان قصد التوصل ليس بحد اللزوم، وإلا لزم الامر به في كل مقدمة فان لم تكن محرمة، فلا يستقل العقل الا برجحان تطبيق الطبيعي عليه لا لزومه. فتحصل ان اعتبار قصد التوصل في المقدمة مما لا يمكن الالتزام به.
المقدمة الموصلة واما القول الثالث: وهو قول صاحب الفصول (ره)، من أن الواجب من المقدمة الحصة الموصلة أي الواقعة في سلسلة علة وجود ذيها دون غيرها فقبل تنقيح القول فيه، ينبغي ان يعلم أن محل الكلام ليس كون الايصال شرطا للوجوب بنحو الشرط المتأخر، أو المقارن، وذلك لان الثاني لازمه طلب الحاصل: إذ لازمه عدم اتصافها بالوجوب الا بعد الاتيان بها وحصول الوصول إلى ذي المقدمة، واما الأول فلان لازمه تعليق الوجوب.
على الإرادة فإنه في ظرف عدم الاتيان بها بما انه يستلزم عدم اتصال فلا يكون واجبة فيكون الوجوب مقيدا بصورة الاتيان - وبعبارة أخرى - لازم ذلك عدم تصوير المخالفة لمثل هذا التكليف فإنه لا مخالفة الا في صورة عدم الاتيان بمتعلقة، والمفروض في المقام انه في صورة عدم الاتيان لا وجوب لعدم حصول الشرط فلا مخالفة. ومعلوم ان جعل مثل هذا الحكم لغو وغير صحيح. إذ التكليف انما يتوجه لاحداث الداعي للعبد. ولا يحدث الداعي إذا لم يكن في ترك المتعلق مخالفة المولى.
وبذلك يظهر بطلان القول بكون الايصال قيد الوجوب على نحو لا يجب تحصيله كما لا يخفى.
فمحل الكلام هو كون الايصال من قيود الواجب بنفسه، أو لكونه مشيرا إلى الحصة الخاصة مع كونه لازم التحصيل. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه، قد استدل للقوم: بعدم