بأسد، ولم يحرز ان المطلوب هو ذلك، أو الرجل الشجاع، فيرجع إلى أصالة الظهور لا ثبات ان المطلوب هو ما يكون اللفظ ظاهرا فيه، واما لو كان المراد معلوما، فلا يصح التمسك بها لاثبات انه المعنى الحقيقي إذ مدركها بناء العقلاء وهو انما يكون على التمسك بها لكشف المراد، لا لكيفية الاستعمال بعد معلومية المراد، وفي المقام حيث إنه علم أن المراد من عدم الامر به عدم الامر الوجوبي لا يصح التمسك بأصالة الظهور لا ثبات ان الامر الوجوبي يكون موضوعا له بخصوصه.
وبذلك: طهر تقريب دلالة قوله (ص) لبريرة بعد قوله أتأمرني يا رسول الله، لا بل انا شافع، والجواب عنه، مع انك قد عرفت في مبحث اعتبار العلو عدم كون مثل ذلك أمرا حقيقة ولو كان ندبيا فراجع، فهو أجنبي عن المقام بالمرة.
الرابع: صحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة امره وتوبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى (ما منعك ان لا تسجد إذ أمرتك).
وفيه: انا نسلم ذلك ولكن نقول انه من جهة حكم العقل بوجوب إطاعة المولى ما لم يرخص في ترك ما امر به وليس في ذلك دلالة على كون الوجوب هو الموضوع، له وسيأتي لذلك زيادة توضيح فانتظر.
الجهة الرابعة في اتحاد الطلب والإرادة ولا يخفى انى كتبت سابقا رسالة مستقلة في الجبر والتفويض ثم كررت النظر فيها فغيرت بعض مطالبها وأضفت إليها بعض المطالب فها انا إذ كرها في المقام بتمامها مع هذه التغييرات ليعم الانتفاع بها.