القاعدة المزبورة.
فتحصل انه بناءا على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين تجرى البراءة في المقام أيضا، فالأصل العملي أيضا يقتضى كون الواجب توصليا.
الشك في سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم واما المقام الثاني: وهو ما إذا شك في واجب انه توصلي أو تعبدي بالمعنى الثاني فالكلام فيه يقع في مواضع.
الأول: انه لو شك في واجب انه، هل يسقط بفعل المحرم، أم لا، فهل الخطاب يقتضى عدم السقوط بمعنى انه يقتضى اعتبار صدوره على وجه غير محرم، أم لا؟
وجهان أقواهما الأول: إذ لا ريب في تضاد الاحكام كما سيأتي تنقيح القول فيه في مبحث اجتماع الأمر والنهي، وعليه فإذا فرضنا بقاء الحرمة، فلا يمكن ان ينطبق الطبيعة المأمور بها على ذلك الفرد في موارد امتناع الاجتماع وهي الموارد التي تنطبق الطبيعتان المتعلقة إحداهما للامر، والأخرى للنهي، على الموجود الواحد، نعم في موارد جواز الاجتماع وهو ما لو كان كل من الطبيعتين منطبقة على موجود، غير ما ينطبق عليه الأخرى، مقتضى القاعدة سقوط المأمور باتيانه في ضمن الفرد المحرم، من غير فرق بين التعبدي، والتوصلي، على ما سيأتي تحقيق القول في ذلك في محله، وستعرف ان ما ذكره المحقق النائيني، من اعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل الخارجي بالوجوب، وعليه بنى عدم الصحة حتى في مورد جواز اجتماع الأمر والنهي، وغير تام، مع أنه في مورد جواز الاجتماع، لفرض ان للمأمور به وجودا، غير وجود المنهى عنه، يكون الحسن الفاعلي باتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم موجودا: إذ كما أن الوجود متعدد كذلك الايجاد لاتحاد الوجود والايجاد، وتمام الكلام في محله.
ثم انه نسب إلى المحقق العراقي القول بان مقتضى القاعدة السقوط حتى في موارد امتناع الاجتماع، واستدل له بأنه لو كان للكلام ظهورات ودلالات متعددة، فلا