إلى الهيئة أو المادة لابد من الرجوع إلى الأصول العملية وقد عرفت ما يقتضيه الاوصل.
الواجب النفسي والغيري ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى النفسي والغيري وتنقيح القول بالبحث في موضعين: الأول: في تعريف النفسي والغيري. الثاني: في أنه دار الامر بين كون واجب كغسل الجنابة نفسيا أو غيريا ولم يحرز شئ منهما فهل القواعد والأصول تقتضي البناء على الأول أو الثاني.
وقبل الدخول في البحث لابد وان يعلم أنه تظهر ثمرة هذا البحث فيما إذا علم وجوب شئ كغسل الجنابة ولم يعلم أن جوبه نفسي فيجب مطلقا، أو غيري للصلاة وغيرها، فلا يجب ما لم يجب ما يحتمل كونه واجبا لأجله فإذا لم تجب الصلاة لمانع من حيض أو غيره لا يجب وهذه ثمرة مهمة مترتبة على هذا البحث.
اما الموضع الأول: فقد ذكروا في تعريف النفسي والغيري أمران: أحدهما: ما عن التقريرات نسبته إلى القوم وهو ان الواجب النفسي هو ما امر به لنفسه ويكون واجبا لا لأجل واجب آخر. والغيري ما امر به لغيره ويكون وجوبه لغيره.
وأورد عليه بأنه على هذا يكون جل الواجبات واجبات غيرية فإنها انما وجبت لما فيها من المصالح، وبعبارة أخرى ان هذا التعريف غير جامع لعدم شموله لغير المعرفة.
وغير مانع لان غير المعرفة من الواجبات النفسية قد امر بها لأجل ترتب مصالح عليها.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم بان تلك المصالح وان كانت محبوبة لزوما الا انها لخروجها عن تحت قدرة المكلف لما كان يتعلق بها الايجاب.
ورد المحقق الخراساني (ره) هذا الجواب بان تلك الغايات وان كانت غير مقدورة بلا واسطة الا انها مع الواسطة مقدورة لدخول أسبابها تحت القدرة وبديهي ان القدرة على السبب قدرة على المسبب والا لم يصح وقوع مثل التطهير والتزويج إلى غير ذلك من المسببات مورد الحكم من الأحكام الشرعية.