يثبت به الشئ يثبت به لوازمه كما في ساير الامارات، ولعله إلى ذلك يرجع ما افاده المحقق الخراساني وأيضا يكون ذلك مراد بعض المحققين حيث قال ردا على الايراد ان القيود العدمية يكفي فيها عدم القرينة على الوجودية بدعوى ان مجرد ذلك دليل عدمها وإلا لزم نقض الغرض.
الثانية: لو شك في واجب انه تعييني أو تخييري، فبناءا على كون التخييري هو الوجوب المتعلق بالجامع الحقيقي أو العنواني بين الفعلين، فمقتضى ظهور الصيغة المتضمنة للامر بالفعل بخصوصه، هو كان الواجب تعيينا: إذ حمل المتعلق على إرادة الجامع بينه وبين غيره خلاف الظاهر، واما بناءا على كونه هو الوجوب المتعلق بكل منهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر، فمقتضى اطلاقها ذلك: فإنه لو دار الامر بين الوجوب المطلق والمشروط، الاطلاق يعين الأول: كما عرفت.
ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو دار الامر بين كون الوجوب عينيا، أم كفائيا: إذ لو كان الوجوب الكفائي، هو الوجوب المتعلق بأحد المكلفين مقتضى ظهور الصيغة كون الوجوب عينيا ولو كان عبارة عن الوجوب المتعلق بجميع الافراد الساقط عن الجميع باتيان واحد منهم مقتضى اطلاق الصيغة ذلك.
الامر عقيب الحظر المبحث السادس: إذا وقع الامر عقيب الحظر أو توهمه فهل يدل على الوجوب كما عن كثير من العامة أو على الإباحة كما هو المشهور بين الأصحاب أو هو تابع لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى، أو يحكم بالاجمال وعدم الدلالة على شئ، وجوده وأقوال.
والتحقيق ان يقال ان الضابط في الحجية وحمل الكلام على إرادة معنى خاص انما هو الظهور العرفي وليس الضابط كون المستعمل فيه حقيقيا كي يحتاج إلى اثبات كون المستعمل فيه كذلك، بدعوى ان الأصل في الاستعمال كونه حقيقة كما ذهب إليه