النهاية (1) والقاضي (2) والمختلف (3).
خلافا للحلي (4) والمتأخرين كافة، كما ذكره بعض الأجلة (5)، فاختاروا عدم السراية، لمخالفتها الأصل مع فقد شرطها، الذي هو يسار الموصي بموته، لزوال ملكه به عن ماله. والرواية قاصرة السند، غير صالحة للحجية.
قيل: ولعلها ضعيفة الدلالة، لظهور السؤال فيها في العتق المنجز، فإنه الذي يعبر عنه بمماليكي أحرار في الأغلب (6).
وهو حسن لولا قوله: " فيوصي في وصيته "، فإنه ظاهر في الوصية دون المنجز، وكما يجوز صرفه إلى الظهور الأول كذا يمكن العكس لو لم نقل بكونه الأظهر، إلا أن تطبيق الرواية مع القواعد يقتضي المصير إلى الأول.
* (الثاني: في) * الوصايا * (المبهمة) * * (من أوصى بجزء من ماله) * ولم يكن ثمة قرينة من عرف أو عادة على تعيينه * (كان) * الموصى به هو * (العشر) * من أصل التركة لا من الثلث، إلا أن يضيفه إليه، وفاقا للصدوقين (7) والطوسي في كتابي الأخبار (8)، واختاره الفاضل في المختلف (9) وولده (10) والشهيد في الدروس (11) واللمعة (12) والمحقق الثاني (13)، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، وليس إلا العشر، للاتفاق عليه نصا وفتوى، وللنصوص المستفيضة التي