محصلة لا فائدة في ذكرها (1).
وبما ذكرناه من وجه الفرق تفطن الفاضل المقدس فقال - بعد الاستشكال بنحو ما ذكرنا -: فتأمل، إذ قد لا يفهم - يعني الإذن بالشراء في الذمة - ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري (2).
* (ولو أمره) * المالك * (بالسفر إلى جهة) * معينة * (فقصد غيرها ضمن) * مع التلف بلا خلاف، بل عليه الإجماع في السرائر (3) والغنية (4).
وهو الحجة، مضافا إلى الأصول، والنصوص المستفيضة.
منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحيح: في الرجل يعمل المال مضاربة، قال: له الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمر به صاحب المال (5). ونحوه الموثق وغيره (6).
* (و) * يستفاد منها - بناء على الأقوى من رجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة خاصة - أنه * (لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط) * الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيحان: في أحدهما: عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما. ونحوه الثاني (7) والموثق، والخبر القريب من الصحيح (8)، بل عد منه عند جماعة من المحققين.