الوصية، والثاني في أقل منها من حين الولادة، كما صرح به في التذكرة.
قال: وإن زاد ما بين الثاني والوصية على ستة أشهر وكانت المرأة فراشا، لأنهما حمل واحد إجماعا (1).
* (و) * تصح أيضا * (للذمي) * الملتزم بشرائط الذمة مطلقا * (ولو كان) * من الموصي * (أجنبيا) * غير ذي رحم على الأقوى، وفاقا للمفيد (2) والخلاف (3) والحلي (4) والفاضلين (5) والشهيدين (6) وغيرهما، واختاره في الغنية، لكن في الأقارب خاصة، مدعيا عليه إجماع الإمامية (7)، وعن ظاهر الخلاف أن على الصحة لهم مطلقا إجماع العلماء كافة (8).
وهو الحجة، كإجماع الطبرسي (9)، المتقدم في كتاب الوقف إليه الإشارة، بجواز البر إلى الكفار مطلقا، وهو يشمل الوصية لأهل الذمة مطلقا ولو كانوا أجانب، فتكون الحجة على العموم لهم، المؤيدة بإطلاقات الكتاب والسنة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة:
منها الصحيحان: في رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعطوا لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه " الآية (10).
وأظهر منهما الصحيح: أن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال: امض الوصية على ما