عمله وعوامله وآلاته. وعلى هذا القياس باقي الأقسام.
ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له وعليه أجرة مثل الأرض، وباقي الأعمال وآلاتها لصاحبها بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، ويظهر وجهه مما ذكرناه في المضاربة الفاسدة.
وإطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم الفرق في ثبوت الأجرة، لمن ليس له البذر على الآخر في مقابلة أرضه أو عمله بين أن يكون هناك حاصل، أم لا.
* (وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير) * مطلقا منها كانا، أو من غيرها، زرعت بجنسهما، أم بغيرهما استنادا في الجواز إلى الأصل والعمومات، وفي الكراهة إلى شبهة الخلاف واحتمال التحريم فتوى ورواية.
خلافا للأشهر فيما إذا كانا منها، فقالوا فيه بالحرمة إذا اشترط، بل نفى عنه الخلاف بعض الأجلة (1).
قالوا: لأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم، فربما لا يخرج منه شئ أو يخرج بغير ذلك الوصف، ومن ثم لم يجز السلف في حنطة من قراح معين، لذلك، وللخبرين عن إجارة الأرض بالطعام، فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه (2).
ويضعف الأول: بمنعه على إطلاقه، إذ ربما كانت الأرض واسعة لا تحبس بذلك القدر عادة، فلا يتم إطلاق المنع.
والخبران بقصور السند والدلالة، فإن نفي الخبر أعم من الحرمة، بل ربما أشعر بالكراهة.