وإن تعاسرا رفع أمره إلى الحاكم، لينصب أمينا لقبض الجميع نصيب الهبة لها والباقي أمانة للشريك حتى يتم عقد الهبة، وفاقا للشهيدين (1).
خلافا للمختلف، فاكتفى هنا في القبض بالتخلية ولو في المنقول، تنزيلا لعدم القدرة الشرعية منزلة عدم القدرة الحسية في غير المنقول (2).
ويضعف بمنع عدم القدرة الشرعية حيث يوجد الحاكم المجبر، أما مع عدمه فلا بأس به، دفعا للعسر والضرر (3).
ثم لو قبض في محل النهي لكن بإذن الواهب فالأصح تحققه، إما لعدم اقتضاء النهي الفساد في نحو المقام، أو لتعلقه بالخارج عن متعلق الهبة، وهو قبض مال الشريك خاصة.
خلافا للمسالك، فلم يعتبر مثل هذا القبض، لوجه غير واضح (4).
* (ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، و) * كذا * (في غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف) * فيهم.
ظاهر العبارة هنا وصريحها في الشرائع (5) كعبارة التحرير (6) الإجماع على المنع من الرجوع فيها إذا كانت لأحد الأبوين، واختصاصه بهما.
وقال في المختلف: إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا، ولو كان لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ فيه قولان (7).
وظاهره الدلالة على عدم وقوع الخلاف إذا كانت الهبة من الأب للأولاد، ووقوعه إذا كانت من الأولاد لآبائهم، وفي الدروس (8) قصر