وفي المنفعة المؤبدة منها والمؤقتة والمطلقة. واقتصر على ما في العبارة جماعة منهم الماتن في الشرائع (1) وغيره.
ولما كان منتقضا في عكسه بالوصية إلى الغير بإنفاذ الوصية وبالولاية على الأطفال والمجانين الذين تجوز له الوصية عليهم زاد الماتن هنا والشهيد في اللمعة (2) * (أو تسليط على تصرف بعد الوفاة) *.
ويخرج بالقيد الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة في الحياة المتعلقة بالعين أو المنفعة والوكالة، لأنها تسليط على التصرف في الحياة.
وربما يذب عن النقض بجعل الوصية خارجة عن الوصاية قسيمة لها، فلا يحتاج إلى إدراجها فيها بهذه الزيادة، حتى أن الشهيد في الدروس عنون لكل من القسمين كتابا على حدة (3).
وزاد في الكفاية زيادة أخرى، وهي هذه: " أو فك ملك بعد الوفاة " (4)، هربا مما يرد عليه من انتقاض عكسه أيضا بالوصية بالعتق فإنه فك ملك، والتدبير فإنه وصية به عند الأكثر، والوصية بإبراء المديون ووقف المسجد فإنه فك ملك أيضا، وبالوصية بالمضاربة والمساقاة فإنهما وإن أفادا ملك العامل الحصة من الربح والثمرة إن ظهر، إلا أن حقيقتهما ليست كذلك، وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة فينتفي التمليك، كذا في المسالك (5) والروضة (6).
وعند الأحقر في زيادتها لما ذكره مناقشة، يظهر وجهها بملاحظة الزيادة بما في العبارة.
* (و) * كيف كان * (تفتقر) * الوصية * (إلى الإيجاب) * إجماعا * (والقبول) * بلا خلاف أجده في ثبوته في الجملة، بل عليه الإجماع في الغنية (7).