ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكمال، وعمله الماضي مشروط بالحصة لا بالأجرة، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شئ آخر. نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه.
وبالجملة: لزوم الأجرة عليه - لما سلف - من أحكام الإجارة دون المزارعة إذ لا شئ عليه فيها سوى الحصة، وقد فاتت.
وحيث استفيد من حقيقة المزارعة أن المعقود عليه هو الأرض ينبغي أن تكون مملوكة ولو منفعة، وصرح جماعة من المحققين بكفاية الأولوية الحاصلة في الأرض الخراجية وبالإحياء إن لم نقل بكونه مفيدا للملك، وفي النصوص ما يدل على جواز تقبيل الأرض الخراجية للزراعة.
ففي الصحيح: عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف، فقال:
لا بأس (1).
وفي آخر: عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل أن يعمرها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما، قال:
لا بأس (2). إلى غير ذلك من النصوص.
خلافا للمسالك (3)، فمنع عن مزارعتها إلا مع الحيل التي فيه ذكرها.
والمعتبرة حجة عليه كما ترى. وحملها على صورة الحيل بعيد جدا.
* (وله) * أي للعامل * (أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره) * وإن لم يأذن المالك، سواء كان ذلك بعنوان التوكيل والاستنابة، أو نقل بعض الحصة بعنوان الشركة والمزارعة الثانية.