- كما ادعاه بعض الأصحاب (1) - فلا.
والرواية بعد تسليم سندها لا حجة فيها، حيث لم يحك الحكم فيها عن صاحب الشريعة.
ودعوى الشيخ عدم مخالف لابن مسعود بعد تسليم كونها حجة لا تعارض الرواية المنجبرة بالشهرة العظيمة.
والدليل الآخر المتقدم إليه الإشارة وهو وإن كان في صلوحه للحجية مناقشة، إلا أنه - كاتحاد طريق المسألتين المتقدم ذكره - صالح للتأييد والتقوية.
نعم يؤيد ما ذكره الأخبار المانعة للوكيل عن الشراء لنفسه (2)، لكن لا تصلح للحجية، إما لعدم المصير إليها ثمة كما ذهب إليه جماعة، أو لاختصاصها بما ليس منه مفروض المسألة.
* (و) * يجوز له أيضا * (أن يقترضه) * أي مال اليتيم، وفاقا للنهاية (3) وجماعة، بل نسبه في الكفاية (4) وغيره إلى الشهرة، للنصوص المستفيضة.
منها الصحيح: في رجل ولي مال اليتيم استقرض منه، فقال: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك (5). ونحوه بعينه خبران آخران، لكن بدون تفريع نفي البأس.
وقصور سندهما منجبر بالشهرة الظاهرة والمحكية، مع اعتباره في أحدهما بابن محبوب، المجمع على تصحيح رواياته.
وهذه النصوص كغيرها وإن كانت مطلقة، إلا أنه ينبغي تقييدها بما * (إذا