عليه الوقف، لا يتأتى معه الانقطاع، ولا كذلك السابق، لحصول الانقطاع فيه بالوقف على نفسه مثلا قطعا ثم بعده على غيره، وهو فرق واضح.
إلا أن ما قدمناه من دليل البطلان عام، وليس له وجه الصحة بمعارض.
ويتفرع على هذا الشرط أيضا عدم صحة الوقف إذا شرط قضاء ديونه أو ادرار مؤنته منه، وبه قطع الأصحاب، كما في المسالك، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (1)، وربما دل عليه إطلاق الخبرين المتقدمين.
ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط، كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بوقفه وكذلك فاطمة (عليها السلام) (2).
ولا يقدح كونهم واجبي النفقة، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به.
* (ولو) * وقف * (وشرط عوده) * إليه * (عند الحاجة) * إليه * (فقولان، أشبههما البطلان) * رأسا، وفاقا للمبسوط (3) والإسكافي (4) وابن حمزة (5) والحلي (6)، مدعيا عليه إجماع الإمامية.
قيل: لأنه شرط ينافي عقد الوقف فيبطل، لتضمنه شرطا فاسدا (7).
ويضعف بمنع المنافاة، فإنها حيث لا يقبل العقد هذا الشرط، وهو عين المتنازع.
وفيه نظر، لمنافاته الدوام المشترط فيه بلا خلاف، كما مر، ولظاهر الموثقين، كالصحيحين.