عليهم العمل إلا بما اعترفوا به.
وتحتمل أيضا - ككلام النهاية (1) - الحمل على أن عملهم بالبعض قرينة، لاعترافهم صحة الباقي، فيجب عليهم العمل بها فيه أيضا في الظاهر، بمعنى أنهم يلزمون بذلك في ظاهر الحال وإن لم يكن عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى شئ إذا لم يعلموا بصحة الباقي.
لكن في هذا الحمل مخالفة للأصل أيضا، فإن عملهم بالبعض غير الاعتراف بصحته حتى يؤخذ دليلا ظاهريا على صحة الباقي، لاحتماله غير ذلك من التبرع ونحوه.
وبالجملة رفع اليد عن الأصل المقطوع به المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بمجرد هذه الرواية مع قصور سندها من الصحة وكونها مكاتبة توجب المرجوحية وإن لم تخرجها الكتابة عن أصل الحجية، وندرة القائل بها مشكل بلا شبهة.
* (ولا تصح الوصية في معصية، كمساعدة الظالم) * في ظلمه * (وكذا وصية المسلم للبيع والكنائس) * بلا خلاف أجده، وبه صرح في المفاتيح (2)، وهو ظاهر غيره. وهو الحجة في الحرمة وعدم الصحة، مضافا في الأولى إلى أنها معاونة على الإثم، محرمة بالكتاب وغيره من الأدلة.
وفي الخبر: عن قول الله عز وجل: " فمن بدله بعد ما سمعه " الآية، فقال:
نسختها الآية التي بعدها قوله تعالى: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما "، قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي في ثلثه: فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله تعالى به من خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق، وإلى ما يرضى الله تعالى به من سبيل الحق (3).