وثانيا: بعدم تضمنه القبول ولو فعلا، وهو كاشف عن أن المراد من ذكر ذلك بيان ما يصح مساقاته، لا صيغتها حتى يستدل به على ذلك.
فإذا الأحوط بل الأجود - وفاقا للشهيد الثاني - اعتبار الماضوية والقبول اللفظي وسائر ما يعتبر في العقود اللازمة هنا أيضا (1)، اقتصارا فيما خالف الأصل، الدال على عدم اللزوم على القدر المجمع عليه والمتيقن كونه عقدا. وليس ما يتضمن الإيجاب بنحو من الأمر والقبول فعلا بمتيقن كونه عقدا عرفا، حتى يدخل في حيز ما دل على لزومه. فافهم.
* (وتلزم المتعاقدين) * إجماعا، كما في المسالك (2) وغيره، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (3)، إلا ما أخرجه الدليل، وليس هذا منه إجماعا، كما في الروضة (4).
و * (لكن لو تقايلا) * وتفاسخا العقد * (صح) * الفسخ بلا خلاف يعرف، بل قيل: كأنه الإجماع (5). وهو الحجة، مضافا إلى عموم أدلة استحباب الإقالة.
* (ولا تبطل بالموت) * ولا البيع بلا خلاف، للأصل وأن ذلك مقتضى اللزوم، فإن مات المالك أتم العامل العمل، وإن مات العامل قام وارثه مقامه، وإلا استأجر الحاكم من ماله أو مما يخرج من حصته من يقوم به، إلا إذا شرط على العامل أن يعمل بنفسه ومات قبل ظهور الثمرة فيبطل بموته، دون ما إذا مات بعده، لسبق ملكه.
وربما قيل: بالبطلان بموته في هذه الصورة (6) مطلقا ولو بعد ظهور الثمرة.
ويستشكل بأنه قد ملك بظهورها الحصة.