____________________
فنسي الوصي بابا منها صرف في وجوه البر، ولخروج ذلك القدر بالوصية عن ملك الورثة فلا يعود إليهم، وما ذكرناه أقرب إلى الوصية فتعين المصير إليه.
ويحتمل البطلان، لتعذر الموصى به، ولا دليل على وجوب غيره، ونفى عنه المصنف البأس في التذكرة (1)، والأول أحوط.
وأما إجزاء الشراء بأدون عند الضرورة وإعطاء الباقي فلرواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: " تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثم تعتق عن الميت " (2)، وهي منزلة على تعذر الشراء بذلك القدر، وإلا لم يجزئ، ولو قيد باليأس من تنفيذ الوصية أمكن، لوجوب توقع تنفيذها مع الإمكان.
قوله: (ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع، وقيل: العشر).
القولان للشيخ رحمه الله، فبالأول قال الشيخ في النهاية (3) والخلاف (4)، واختاره جمع من الأصحاب (5)، والمصنف هنا، وبالثاني في كتابي الأخبار (6)، وهو مختار ابن بابويه (7)، والمصنف في المختلف (8)، وهو الأصح.
ويحتمل البطلان، لتعذر الموصى به، ولا دليل على وجوب غيره، ونفى عنه المصنف البأس في التذكرة (1)، والأول أحوط.
وأما إجزاء الشراء بأدون عند الضرورة وإعطاء الباقي فلرواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: " تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثم تعتق عن الميت " (2)، وهي منزلة على تعذر الشراء بذلك القدر، وإلا لم يجزئ، ولو قيد باليأس من تنفيذ الوصية أمكن، لوجوب توقع تنفيذها مع الإمكان.
قوله: (ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع، وقيل: العشر).
القولان للشيخ رحمه الله، فبالأول قال الشيخ في النهاية (3) والخلاف (4)، واختاره جمع من الأصحاب (5)، والمصنف هنا، وبالثاني في كتابي الأخبار (6)، وهو مختار ابن بابويه (7)، والمصنف في المختلف (8)، وهو الأصح.