وهو كما ترى في غاية الجودة، من حيث الدلالة على فساد التوجيه المتقدم إليه الإشارة. ومحل مناقشة، من حيث تخصيصه الحكم بموارد الأخبار المذكورة، لقوة احتمال التعدية إلى ما ذكره من الأمثلة، لدلالتها عليها بالأولوية.
فإن الحكم فيها بصحة المضاربة مع المخالفة لما شرط عليه صريحا يستلزم الحكم بصحتها مع المخالفة لما دل عليه عقد المضاربة التزاما - كالأمثلة المذكورة - بطريق أولى. هذا إن أراد بالأمثلة ما يستفاد منها ضمن العقد التزاما.
أما لو أراد بها ما شرط منها في ضمنه كان التعدية بالنص أيضا واضحة، لعموم الصحيحين فيما شرط عليه، الشامل لاشتراط ما ذكره من الأمثلة.
ومرجع المناقشة على هذا إلى فساد دعوى أخصية الموارد، بل لا مورد خاصا إلا في بعضها، كما لا يخفى.
* (وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة) * بلا خلاف، لانتقال المال إلى الوارث في موت المالك، فلا أثر لإذنه السابق في ملك الغير. واختصاص الإذن في التصرف بالعامل، فلا يتعدى إلى وارثه بعد موته، مع أنها في معنى الوكالة، والحكم فيها ذلك إجماعا. ولذا يلحق بالموت الخروج من أهلية التصرف بنحو من الجنون والإغماء والحجر عليه لسفه. ويظهر وجهه مما قدمناه في بطلان الشركة بذلك.
ثم إن كان الميت المالك وكان المال ناضا لا ربح فيه أخذه الوارث، وإن حصل فيه ربح اقتسما بالشرط، ويقدم حصة العامل على جميع الغرماء، لملكه لها بالظهور فكان شريكا للمالك، ولتعلق حقه بعين المال دون الذمة، فليقدم.