وقد مر شيوع إطلاق الصدقة على الوقف، بحيث يظهر كونه على الحقيقة. ولعله لذا ذكرها الشيخ في التهذيب (1) وغيره في غيره (2) في كتاب الوقف، فتعمه هذه الروايات بترك الاستفصال.
واحتج على المخالف في الغنية بقوله (عليه السلام) لعمر في سهام خيبر: حبس الأصل وسبل الثمرة، قال: والسهام كانت مشاعة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) ما قسم خيبر، وإنما عدل السهام (3)، وحكى الخلاف هنا عن بعض العامة، بناء على دعواه عدم إمكان قبضه.
والأصل ممنوع، فإن المشاع يصح قبضه كالمقسوم، لأنه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح، وإن كان النقل فيمكن وقوعه بإذن الواقف والشريك معا.
* (الثالث: في) * ما يتعلق ب * (الواقف) * * (ويشترط فيه البلوغ، وكمال العقل، وجواز التصرف) * برفع الحجر عنه في التصرفات المالية بلا خلاف، فلا يصح من المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس أو نحو ذلك، وعليه الإجماع في الغنية (4). وهو الحجة، مضافا إلى الأدلة الدالة على الحجر من الكتاب (5) والسنة (6).
* (و) * لكن * (في) * صحة * (وقف من بلغ عشرا تردد) * واختلاف، فبين من صححه كالطوسي (7) والإسكافي (8) والتقي (9)، ومن أفسده