توقف قبول شهادتهن على اليمين مطلقا.
خلافا للمحكي عن التذكرة، فقال: بتوقفه عليه كذلك، كما في شهادة الرجل الواحد (1).
ورد: بأن اليمين مع شهادة الواحد يوجب ثبوت الجميع فلا يلزم مثله في البعض، ولو فرض انضمام اليمين إلى الاثنين أو الثلاث ثبت الجميع، لقيامهما مقام الرجل أما الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقا (2) انضمت اليمين إليها أم لا، على أن في ثبوت الجميع بانضمام اليمين إلى الاثنين أو الثلاث إشكالا أيضا، لأن مقتضى النصوص إنما هو النصف في الأول والثلاثة الأرباع في الثاني بمجرد الشهادة ووجود اليمين، حيث لم يعتبرها الشارع هنا في حكم العدم، وقيام الاثنين مقام الرجل في بعض الموارد لا يستلزم قياس ما نحن فيه عليه، حتى أنه يخرج عن مقتضى ظواهر النصوص بذلك (3).
وهل يشترط في قبول شهادتهن هنا فقد الرجال؟ قولان، أظهرهما الثاني، وفاقا للمحكي عن الأكثر، عملا بإطلاق النصوص.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (4) والطوسي (5)، فاشترطاه. وهو ضعيف.
* (وفي ثبوتها) * أي الوصية بالمال * (ب) * شهادة * (شاهد ويمين تردد) *.
قيل: ينشأ من أن قبول الشاهد واليمين حكم شرعي فيقف على النص الشرعي، وليس على صورة النزاع بعينه، وثبوت ذلك بالنساء حتى بالواحدة إنما هو لورود النص بذلك، والتعدي قياس مردود عندنا (6)، ومن إطلاق النصوص بالقبول في الحقوق المالية، كما هو المفروض، ولا يشترط النص