بصرفه فيه، ولا كذلك لو صرفه في غيره، مضافا إلى ظاهر التعليل في الصحيح: إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، وتجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة (1)، الحديث.
وهو وإن اختص بالحج الذي هو من الواجبات المالية، إلا أن تعليل تقديمه بكونه من فرائض الله سبحانه عام يشمل جميع ما يوجد فيه هذه العلة. ولا ريب أن الصلاة من أفضل فرائض الله سبحانه.
فالحق ما ذكره الجماعة.
* (ولو أوصى بأشياء تطوعا فإن رتب) * بينها * (بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وبطل) * في * (ما زاد) * عليه إن لم يجز الورثة بلا خلاف في الأخير، وفي الأول أيضا إذا كانت الوصية بها في وقت واحد ولم يكن فيها عتق.
وأما مع فقد الشرطين فكذلك على الأظهر الأشهر، كما في الكفاية (2) وغيره. قيل: لأن الوصية الصادرة أولا نافذة، لصدورها من أهلها في محلها، بخلاف الصادر بعد استيفاء الثلث (3).
والأولى الاستدلال عليه بالخبر: في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم، فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكره ثم الثاني ثم الثالث ثم