وفي الأولى: لا أجرة له على جميع العمل، لقدومه على ذلك، والمعتبر في صحة المساقاة ظن ثمرة ولو في آخر المدة، كما لو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة.
وحينئذ، فتكون الثمرة في مقابلة جميع العمل. ولا يقدح خلو باقي السنين، فإن المعتبر حصول الثمرة ظنا في مجموع المدة، لا في جميع أجزائها.
وفي الثانية: له أجرة المثل مع جهله بالفساد، كما قالوه في هذه المعاملة، حيث ما خرجت فاسدة.
* (ويشترط فيها) * ذكر * (المدة المعلومة، التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا) * ولو بالمظنة، كما مر إليه الإشارة، وعليه في الجملة الإجماع في المسالك (1). وهو الحجة، مضافا إلى لزوم هذه المعاملة، ولا معنى لوجوب الوفاء بها دائما، ولا إلى مدة غير معلومة، ولا سنة واحدة، لاستحالة الترجيح من غير مرجح.
وفي اشتراط تعيينها بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة من دون غيره كقدوم الحاج وإدراك الغلة وإن كانت هي الغلة المعامل عليها، أم الاكتفاء بتقديرها بالثمرة المساقي عليها، قولان.
والأول: أشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر - إلا من ندر ممن تأخر - وقوفا فيما خالف الأصل واحتمل الجهالة والغرر، على موضع اليقين من الإجماع والنص.
وعلى الثاني: الإسكافي نظرا إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم، وأن المقصود منها هو العمل إلى إكمالها، وأن العقد مبني على الغرر والجهالة،