والصحيحة المتقدمة فيه صريحة.
واعلم أنه لا خلاف في سقوط اعتباره في بقية الطبقات، لأنهم يتلقون الملك عن الأول، وقد تحقق الوقف ولزم بقبضه، فلو اشترط قبضهم لانقلب العقد اللازم - إجماعا، كما في المسالك (1) وغيره - جائزا.
ثم لو وقف على الفقراء أو الفقهاء فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف والنصب إلى الحاكم.
قيل: والأقرب جوازه للواقف مطلقا، سيما مع فقد الحاكم ومنصوبه (2).
وربما كان في الصحيحة الأولى دلالة عليه، لقوله: إن كان أوقفها لولده أو لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع، ونحوه الرواية الأخيرة.
* (ولو كان) * الوقف على * (مصلحة) * عامة * (كالقناطير، أو موضع عبادة كالمساجد) * قالوا: * (قبضه الناظر فيها) * أي في تلك المصلحة، فإن كان لها ناظر شرعي من قبله تولى القبض، لما مر من الخبر، وإلا فالحاكم، لما يأتي.
وأطلق بعضهم القبض في نحو المساجد والمقبرة بصلاة واحدة ودفن واحد فيها (3).
وقيده آخر: بوقوع ذلك بإذن الواقف، ليتحقق الإقباض، الذي هو شرط صحة القبض (4).
وقيده ثالث: بوقوعهما بنية القبض أيضا، فلو أوقعا لا بنيته، كما لو أوقعا قبل العلم بالوقف أو بعده قبل الإذن فيهما أو بعدهما لا بقصد القبض، إما للذهول عنه، أو لغير ذلك لم يلزم (5).